الميرزا جواد التبريزي
19
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
الاعتماد على الدليل الظني في أحكامه تعالى ) ، انتهى موضع الحاجة من كلامه . وما مهده من الدقيقة هو الذي نقله شيخنا العلامة - أعلى اللّه مقامه - في الرسالة . وقال في فهرست فصولها أيضاً : الأول : في إبطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى شأنه ، ووجوب التوقف عند فقد القطع بحكم اللّه ، أو بحكم ورد عنهم ( عليهم السلام ) ، انتهى . وأنت ترى أن محل كلامه ومورد نقضه وإبرامه ، هو العقلي غير المفيد للقطع ، وإنما همّه إثبات عدم جواز اتباع غير النقل فيما لا قطع .