الميرزا جواد التبريزي

144

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

ثالثها : إنه جعل غاية للإنذار الواجب ، وغاية الواجب واجب . ويشكل الوجه الأول ، بأن التحذر لرجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع في محذور مخالفته ، من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة ، حسن ، وليس بواجب فيما لم يكن هناك حجة على التكليف ، ولم يثبت ها هنا عدم الفصل ، غايته عدم القول بالفصل . والوجه الثاني والثالث بعدم انحصار فائدة الانذار ب‍ [ إيجاب ] التحذر تعبداً ، لعدم إطلاق يقتضي وجوبه على الاطلاق ، ضرورة أن الآية مسوقة لبيان وجوب النفر ، لا لبيان غايتية التحذر ، ولعل وجوبه كان مشروطاً بما إذا أفاد العلم لو