الميرزا جواد التبريزي

11

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

إلاّ أن يقال : إن استقلال العقل بالمحذور فيه إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام والإقتحام في الأطراف ، ومعه لا محذور فيه ، بل ولا في الالتزام بحكم آخر . إلاّ أن الشأن حينئذ في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي ، مع عدم ترتب أثر عملي عليها ، مع أنها أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية ، مضافاً إلى عدم شمول أدلتها لأطرافه ، للزوم التناقض في مدلولها على تقدير شمولها ، كما ادعاه شيخنا العلامة ( أعلى اللّه مقامه ) ، وإن كان محل تأمل ونظر ، فتدبر جيداً . الأمر السادس : لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا [ 1 ] .