الميرزا جواد التبريزي
102
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
الأول : إن وجه اعتبار الاجماع ، هو القطع برأي الإمام ( عليه السلام ) ، ومستند القطع به لحاكيه - على ما يظهر من كلماتهم - هو علمه بدخوله ( عليه السلام ) في المجمعين شخصاً ، ولم يعرف عيناً ، أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه ( عليه السلام ) عقلاً من باب اللطف ، أو عادة أو اتفاقاً من جهة حدس رأيه ، وإن لم تكن ملازمة بينهما عقلاً ولا عادة ، كما هو طريقة المتأخرين في دعوى الاجماع ، حيث إنهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقلية ولا الملازمة العادية غالباً وعدم العلم بدخول جنابه ( عليه السلام ) في المجمعين عادة ، يحكون الاجماع كثيراً ، كما أنه يظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب ، أنه استند في دعوى الاجماع إلى العلم بدخوله ( عليه السلام ) وممن اعتذر عنه بانقراض عصره ، أنه استند إلى قاعدة اللطف . هذا مضافاً إلى تصريحاتهم بذلك ، على ما يشهد به مراجعة كلماتهم ، وربما