الميرزا جواد التبريزي

86

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

الثامن : إن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة ، أو جزأها ، أو شرطها الخارج عنها ، أو وصفها الملازم لها كالجهر والاخفات للقراءة ، أو وصفها الغير الملازم كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة عنها [ 1 ] . لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع ، وكذا القسم الثاني بلحاظ أن جزء العبادة عبادة ، إلاّ أن بطلان الجزء لا يوجب بطلانها ، إلاّ مع الاقتصار عليه ، لا مع الاتيان بغيره مما لا نهي عنه ، إلاّ أن يستلزم محذوراً آخر .

--> ( 1 ) أي المذكورين في كلام الماتن ( قدس سره ) من كون العمل بنفسه موجباً للتقرب ، وكونه مما لا يسقط أمره إلاّ إذا أتى به بقصد التقرب .