الميرزا جواد التبريزي

67

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

الرابع : ما يتعلق به النهي ، إما أن يكون عبادة أو غيرها ، والمراد بالعبادة - هاهنا [ 1 ] - ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى ، موجباً بذاته للتقرب من حضرته لولا حرمته ، كالسجود والخضوع والخشوع له وتسبيحه وتقديسه ، أو ما لو تعلق الأمر به كان أمره أمراً عبادياً ، لا يكاد يسقط إلاّ إذا أتى به بنحو قربى ، كسائر