الميرزا جواد التبريزي

30

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

بالشيء للنهي عن الضد واقتضائه ، فإن الصلاة في الدار المغصوبة ، وإن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة ، إلاّ أنه لا شبهة في أن الصلاة في غيرها تضادها ، بناءً على أنه لا يبقي مجال مع إحداهما للأخرى ، مع كونها أهم منها ، لخلوها من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب ، لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه ، فالصلاة في الغصب اختياراً في سعة الوقت صحيحة ، وإن لم تكن مأموراً بها .