الميرزا جواد التبريزي
141
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
ففيه : أن التعين ليس في الشرط نحواً يغاير نحوه فيما إذا كان متعدداً ، كما كان في الوجوب كذلك ، وكان الوجوب في كل منهما متعلقاً بالواجب بنحو آخر ، لا بد في التخييري منهما من العِدل ، وهذا بخلاف الشرط فإنه واحداً كان أو متعدداً ، كان نحوه واحداً ودخله في المشروط بنحو واحد ، لا تتفاوت الحال فيه ثبوتاً كي تتفاوت عند الاطلاق إثباتاً ، وكان الاطلاق مثبتاً لنحو لا يكون له عدل لاحتياج ماله العِدل إلى زيادة مؤونة ، وهو ذكره بمثل ( أو كذا ) واحتياج ما إذا كان الشرط متعدداً إلى ذلك إنما يكون لبيان التعدد ، لا لبيان نحو الشرطية ، فنسبة إطلاق الشرط إليه لا تختلف ، كان هناك شرط آخر أم لا ، حيث كان مسوقاً لبيان شرطيته بلا إهمال ولا إجمال .