الميرزا جواد التبريزي
122
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
إذا قيل باجتماع الأمر والنهي في شيء ولو بعنوان واحد ، وهو محال ، وقد عرفت أن النهي في هذا القسم إنما يكون نهياً عن العبادة ، بمعنى أنه لو كان مأموراً به ، كان الأمر به أمر عبادة لا يسقط إلاّ بقصد القربة ، فافهم .