الميرزا جواد التبريزي
120
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
تذنيب : حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحة [ 1 ] ، وعن الفخر أنه وافقهما في ذلك ، والتحقيق أنّه في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبيب ، لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر ، ولا يكاد يقدر عليهما إلاّ فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة ، وأما إذا كان عن السبب ، فلا ، لكونه مقدوراً وإن لم يكن صحيحاً ، نعم قد عرفت أن النهي عنه لا ينافيها .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 ، باب 24 من أبواب نكاح العبيد ، ح 2 .