الميرزا جواد التبريزي

98

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

مع أنه ليس بواجب ، وذلك لأن الفرد المحرم إنما يسقط به الوجوب ، لكونه كغيره في حصول الغرض به ، بلا تفاوت أصلاً ، إلاّ أنه لأجل وقوعه على صفة الحرمة لا