الميرزا جواد التبريزي
88
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
وفيه أيضاً : إنه غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها ، وأما ما ربما قيل في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات ، من الالتزام بأمرين [ 1 ] : أحدهما كان متعلقاً بذات العمل ، والثاني بإتيانه بداعي امتثال الأول ، لا يكاد يجزي في تصحيح اعتبارها في الطهارات ، إذ لو لم تكن بنفسها مقدمة لغاياتها ، لا يكاد يتعلق بها أمر