الميرزا جواد التبريزي

85

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

ثانيهما : ما مُحصّله أن لزوم وقوع الطهارات عبادة [ 1 ] ، إنما يكون لأجل أن الغرض من الأمر النفسي بغاياتها ، كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرب بموافقته ، كذلك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك ، لا باقتضاء أمرها الغيري . وبالجملة وجه لزوم إتيانها عبادة ، إنما هو لأجل أن الغرض في الغايات ، لا يحصل إلا بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدماتها أيضاً ، بقصد الإطاعة .