الميرزا جواد التبريزي

79

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

المثوبة [ 1 ] على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات له ، من باب أنه يصير حينئذ من أفضل الأعمال ، حيث صار أشقّها ، وعليه ينزّل ما ورد في الأخبار من الثواب على المقدمات ، أو على التفضل فتأمل جيّداً ، وذلك لبداهة أن موافقة الأمر الغيري - بما هو أمر لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي - لا توجب قرباً ، ولا مخالفته - بما هو كذلك - بُعداً ، والمثوبة والعقوبة إنما تكونان من تبعات القُرب والبُعد .