الميرزا جواد التبريزي
44
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
تنبيه : قد انقدح - من مطاوي ما ذكرناه [ 1 ] - أنّ المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية ، وكونه في الحال بحيث يجب على المكلّف تحصيلها ، هو فعلية وجوب ذيها ، ولو كان أمراً استقبالياً ، كالصوم في الغد والمناسك في الموسم ، كان وجوبه مشروطاً بشرط موجود أخذ فيه ولو متأخراً ، أو مطلقاً ، منجزاً كان أو معلقاً ، فيما إذا لم تكن مقدمة للوجوب أيضاً ، أو مأخوذة في الواجب على نحو يستحيل أن تكون مورداً للتكليف ، كما إذا أخذ عنواناً للمكلّف ، كالمسافر والحاضر والمستطيع إلى غير ذلك ، أو جعل الفعل المقيد باتفاق حصوله ، وتقدير وجوده - بلا اختيار أو باختياره - مورداً للتكليف ، ضرورة أنّه لو كان مقدمة الوجوب أيضاً ، لا يكاد يكون هناك وجوب إلاّ بعد حصوله ، وبعد الحصول يكون وجوبه طلب الحاصل ، كما أنه إذا أخذ على أحد النحوين يكون كذلك ، فلو لم يحصل لما كان الفعل مورداً للتكليف ، ومع حصوله لا يكاد يصح تعلقه به ، فافهم .
--> ( 1 ) الكفاية : ص 103 .