الميرزا جواد التبريزي
40
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
وفيه : إنّ الشرط إنّما هو القدرة على الواجب في زمانه ، لا في زمان الإيجاب والتكليف ، غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخر ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنّه كالمقارن ، من غير انخرام للقاعدة العقلية أصلاً ، فراجع .
--> ( 1 ) الكفاية : ص 103 .