الميرزا جواد التبريزي
26
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
لا تلبّس بالوجوب عليه قبله ، كما عن البهائي ( رحمه الله ) تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط ، بعلاقة الأَوْل أو المشارفة . وأمّا الصيغة مع الشرط ، فهي حقيقة على كل حال لاستعمالها على مختاره ( قدس سره ) في الطلب المطلق ، وعلى المختار في الطلب المقيد ، على نحو تعدد الدالّ والمدلول ، كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد ، لا المبهم المقسم ، فافهم .