الميرزا جواد التبريزي

135

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

ليست إلا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الإجتهاد ، واستنباط حكم فرعيّ ، كما لو قيل بالملازمة في المسألة ، فإنّه بضميمة مقدمة كون شئ مقدمة لواجب يستنتج انه واجب . ومنه قد انقدح ، أنه ليس منها مثل برء النذر بإتيان مقدمة واجب ، عند نذر الواجب ، وحصول الفسق بترك واجب واحد بمقدماته إذا كانت له مقدمات كثيرة ، لصدق الإصرار على الحرام بذلك ، وعدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة .