الميرزا جواد التبريزي
122
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
وربما أورد على تفريع هذه الثمرة بما حاصله بأن فعل الضد ، وإن لم يكن نقيضاً للترك الواجب مقدمة ، بناءً على المقدمة الموصلة ، إلا أنه لازم لما هو من أفراد النقيض ، حيث إن نقيض ذاك الترك الخاص رفعه ، وهو أعم من الفعل والترك الآخر المجرد ، وهذا يكفي في إثبات الحرمة ، وإلاّ لم يكن الفعل المطلق محرماً فيما إذا كان الترك المطلق واجباً ، لأنّ الفعل أيضاً ليس نقيضاً للترك ، لأنه أمر