الميرزا جواد التبريزي

105

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

الطلب يسقط بمجرد الإتيان بها [ 1 ] ، من دون انتظار لترتب الواجب عليها ، بحيث لا يبقى في البين إلاّ طلبه وإيجابه ، كما إذا لم تكن هذه بمقدمته ، أو كانت حاصلة من الأول قبل إيجابه ، مع أن الطلب لا يكاد يسقط إلا بالموافقة ، أو بالعصيان والمخالفة ، أو بارتفاع موضوع التكليف ، كما في سقوط الأمر بالكفن أو الدفن ، بسبب غرق الميت أحياناً أو حرقه ، ولا يكون الإتيان بها بالضرورة من هذه الأمور غير الموافقة .