الميرزا جواد التبريزي
103
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية ، وعدم قرينة أخرى معينة للآخر . وأنت خبير بأنّه لا يكاد يصح هذا ، إلاّ إذا علم أن العلاقة إنّما اعتبرت كذلك ، وأنّ بناء الشارع في محاوراته ، استقر عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته ، بحيث كان هذا قرينة عليه ، من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى ، وأنّى لهم بإثبات ذلك .
--> ( 1 ) فوائد الأُصول : 1 / 59 .