الشيخ محمد بن محمد رضا القمي المشهدي

314

تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب

قال : حبلى هي ؟ قلت : لا . قال : لا . محمّد بن يحيى ( 1 ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : المطلَّقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ، إنّما ذلك للَّتي لزوجها عليها رجعة . عدّة من أصحابنا ( 2 ) ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قلت : المطلَّقة ثلاثا ألها سكنى أو نفقة ؟ فقال : حبلى هي ؟ قلت : لا . قال ( 3 ) : ليس لها سكنى ولا نفقة . عليّ بن إبراهيم ( 4 ) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : لا يضارّ الرّجل امرأته إذا طلَّقها فيضيّق عليها حتّى تنتقل قبل أن تنقضي عدّتها ، فإنّ اللَّه قد نهى عن ذلك فقال : ولا تضارّوهنّ لتضيّقوا عليهنّ . محمّد بن يحيى ( 5 ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - مثله . « ولا تُضآرُّوهُنَّ » : في السّكنى . « لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ » : فتلجئوهنّ إلى الخروج . « وإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » : فيخرجن من العدّة . وفي الكافي ( 6 ) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : الحامل أجلها أن تضع

--> 1 - نفس المصدر ، ح 4 . 2 - نفس المصدر ، ح 5 . 3 - ليس في ق . 4 - نفس المصدر / 123 ، ح 1 . 5 - نفس المصدر / 123 ، ح 1 . 6 - الكافي 6 / 103 ، ح 1 .