الشيخ محمد بن محمد رضا القمي المشهدي
209
تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب
قيل ( 1 ) : والمراد : نهي المسلمين ( 2 ) [ عن المقام ] ( 3 ) على نكاح المشركات . وقرأ ( 4 ) البصريّان : « ولا تمسّكوا » بالتّشديد . وفي الكافي ( 5 ) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أحمد بن عمر ، عن درست الواسطيّ ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب . قلت : جعلت فداك ، وأين تحريمه ؟ قال : قوله : « ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » . عليّ إبراهيم ( 6 ) ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر - عليه السّلام - عن قول اللَّه ( 7 ) - عزّ وجلّ - : والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ . فقال : هذه منسوخة بقوله : « ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » . وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ( 8 ) : وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - في قوله : « ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » يقول : من عنده امرأة كافرة ، يعني : على غير ملَّة الإسلام [ وهو على ملَّة الإسلام ] ( 9 ) فليعرض ( 10 ) عليها الإسلام ، فإن قبلت فهي امرأته وإلَّا فهي بريئة منه ، فنهى اللَّه أن يمسك بعصمتها . وفي مجمع البيان ( 11 ) ، عند قوله : والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وروى أبو الجارود ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - : أنّه منسوخ بقوله ( 12 ) : ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ . وبقوله : « ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » . وفي مصباح شيخ الطَّائفة ( 13 ) ، خطبة لعليّ - عليه السّلام - خطب بها يوم الغدير ، وفيها يقول : وتقرّبوا إلى اللَّه بتوحيده وطاعة من أمركم أن تطيعوه « ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ
--> 1 - أنوار التنزيل 2 / 471 . 2 - ن ، م ي ، المصدر : المسلمين . 3 - ليس في ي . 4 - نفس المصدر والموضع . 5 - الكافي 5 / 358 ، ح 7 . 6 - نفس المصدر ، ح 8 . 7 - المائدة / 5 . 8 - تفسير القمي 2 / 363 . 9 - ليس في ق ، ش . 10 - كذا في المصدر . وفي النسخ : فيعرض . 11 - المجمع 2 / 162 . 12 - البقرة / 221 . 13 - مصباح المتهجد / 701 .