تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي
41
جواهر الأصول
إيقاظ لا يذهب عليك أنّ الظاهر : أنّ الحكم في لسان الدليل إنّما علّق على " أُمّهات النساء " ، لا على عنوان أُمّ الزوجة ؛ فتحليل المسألة من طريق المشتقّ فرضي ساقط من أصله . والقول بجريان النزاع في المشتقّ في " أُمّهات نسائكم " باعتبار كونها بمعنى أُمّهات زوجاتكم كما ترى . فتحصّل ممّا ذكرنا في الجهتين : أنّ العناوين المنتزعة عن مقام الذات والذاتيات الصادقة عليها - من دون لحاظ شئ - خارجة عن حريم النزاع . وأمّا هيئات المشتقّات - سواء كانت الصفة لازمة للذات أو مقارنة عنها ، وسواء كانت ملازمة لجميع الأفراد أو بعضها - فداخلة في محلّ النزاع ؛ لما أشرنا أنّ البحث والنزاع في هيئتها وزنتها أنفسها ، لا في الهيئات المقارنة للموادّ . وكذا العناوين الانتزاعيّة التي لم تكن من العناوين المشتقّة ، كالزوجية والرقّية ونحوهما فداخلة في حريم البحث .