تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي

339

جواهر الأصول

فالقائل بالإجزاء لا يريد تحكيم أدلّة الأُصول على الأحكام الواقعية - لأن ثبت من الدين اشتراك الجاهل والعالم فيها - بل يريد تحكيمها على أدلّة الشروط والأجزاء والموانع ، ويريد توسعة نطاق الشرائط والأجزاء ، وأنّها أعمّ من الطهارة المعلومة والمشكوكة . فليكن هذا على ذُكر منك لئلاّ يلتبس عليك الأمر ، كما التبس على غير واحد من الأعلام . إذا عرفت ما ذكرنا فنقول : المورد الأوّل : في أصالتي الطهارة والحلّية لا يخفى : أنّ لسان قوله ( عليه السلام ) : " كلّ شئ طاهر حتّى تعلم أنّه قذر " ( 1 ) وقوله ( عليه السلام ) : " كلّ شئ حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه " ( 2 ) لسانهما واحد يحتملان أحد معنيين :

--> 1 - قلت : كذا يعتبر في الألسنة ، والأولى أن يقال تبعاً للنصّ : " كلّ شئ نضيف حتّى تعلم أنّه قذر " [ 1 ] ، والوارد في النصّ : " الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر " [ 2 ] ، أو " كلّ ماء طاهر إلاّ ما علمت أنّه قذر " [ 3 ] . وإن شئت قلت : هنا قاعدتان : قاعدة الطهارة وموضوعها الماء ، وقاعدة النظافة وموضوعها الشيء ، فتدبّر . 2 - الكافي 5 : 313 / 40 ، وسائل الشيعة 12 : 86 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 4 . [ 1 ] تهذيب الأحكام 1 : 284 / 832 ، وسائل الشيعة 2 : 1054 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 4 . [ 2 ] تهذيب الأحكام 1 : 216 / 621 ، وسائل الشيعة 1 : 100 ، كتاب الطهارة ، أبواب المطلق ، الباب 1 ، الحديث 5 . [ 3 ] الفقيه 1 : 6 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 99 ، كتاب الطهارة ، أبواب المطلق ، الباب 1 ، الحديث 2 .