تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي
312
جواهر الأصول
الوقت يجب إتيان الصلاة مع الطهارة المائية . وأمّا مقتضى إطلاق دليل البدل هو أنّه في صورة تعذّر المبدل منه يجوز الإتيان بالبدل بمجرّد التعذّر ، فلا يجب الصبر إلى آخر الوقت . مثلاً إن كان لقوله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَاً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) ( 1 ) إطلاق ، فمعناه أنّه بمجرّد فقدان الماء يجوز له إتيان الصلاة متيمّماً . إذا عرفت ذلك فنقول : فتارة يكون لكلّ من دليل المبدل والبدل إطلاق ، وأُخرى لا يكون لشيء منهما إطلاق ، وثالثة يكون لدليل البدل إطلاق دون دليل المبدل ، ورابعة بالعكس يكون لدليل المبدل إطلاق دون البدل . ففي الصورة الأُولى : لا وجه لإجزاء إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي ؛ وذلك لأنّ مقتضى إطلاق دليل البدل ليس إلاّ جواز البدار في إتيانه وسقوط أمره لدى امتثاله لا سقوط دليل المبدل ، مع أنّ مقتضى إطلاق دليل وجوب إتيان متعلّقه مهما أمكن ، فبعد زوال العذر لابدّ من امتثاله . وبعبارة أُخرى : مقتضى إطلاق دليل المبدل كونه مطلوباً على سبيل الإطلاق - امتثل أمر البدل أم لا - وإطلاق دليل البدل لا يضادّ إطلاق دليل المبدل ، ولا يدلّ على سقوط الإعادة ؛ لما أشرنا أنّ غاية إطلاقه هو جواز الإتيان به عند الاضطرار ، ولا دلالة على إجزائه عن المأمور به بأمر آخر . نعم ، لو ثبت أحد هذه الأُمور فيمكن القول بالإجزاء ؛ فإمّا نقول بدلالة دليل البدل على استيفاء متعلّقه تمام مصلحة الأمر المتعلّق بالمبدل ، أو دلالته على استيفاء مقدار من مصلحة المبدل ويبقى مقداراً لا يجب تداركه ، أو لا يمكن تداركه ، أو يكون دليل البدل دالاًّ على سقوط دليل المبدل .
--> 1 - النساء ( 4 ) : 43 ، المائدة ( 5 ) : 6 .