تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي

299

جواهر الأصول

للأمر ، فلو لم يأت يعاقب عليه . نعم لو كان العبد غافلاً عن غرض المولى أو لم يحرز بقاء الغرض فغير معاقب . وبالجملة : الغاية والغرض في أمر المولى عبده بإتيان الماء إنّما هو إحضاره لدى مولاه بحيث يتمكّن من شربه ، وقد حصل حسب الفرض . وأمّا الغرض الأقصى - وهو رفع عطش المولى - فلا يعقل أن يكون غرضاً لفعل العبد ، نعم هو يترتّب على فعل العبد والمولى كليهما . فظهر ممّا ذكرنا : أنّ معنى علّية الغرض للأمر والبعث ليس معناه وجود الأمر مهما كان الغرض موجوداً - كما يراه العلمان - بل يصير سبباً لتصوّر المولى والتصديق بفائدته حتّى ينتهي إلى أمر المولى . فلو أتى العبد ولم يحصل غرض المولى فله تبديله بمصداق آخر ، لكن لا بما أنّه مأمور به ، بل لبقاء الغرض ، وكم فرق بينهما ! فتدبّر . ذكر وتعقيب ثمّ إنّ المحقّق العراقي ( قدس سره ) ذكر في امتناع تبديل الامتثال بامتثال آخر بياناً حاصله : أنّ الفعل الذي يكون متعلّقاً لأمر المولى إمّا يكون بنفسه مشتملاً على غرض الأمر ، فيكون تحقّقه في الخارج علّة تامّة لحصول غرضه ، فيسقط أمره بانتفاء علّته الغائية . أو لا يكون مشتملاً على الغرض الداعي ، بل يكون مقدّمة لتحصيل غرضه الأصلي الداعي إلى الأمر به . وهو على نحوين : فتارة يكون فعل المكلّف مقدّمة لفعل نفسه المشتمل على الغرض الأصلي النفسي ، كسائر مقدّمات الواجب كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة . وأُخرى يكون مقدّمة لفعل المولى الذي أمره بذلك الفعل . وهذه أيضاً على قسمين : فتارة يكون مقدّمة لفعل المولى الجوارحي ، كأمر المولى بإحضار الماء