تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي
281
جواهر الأصول
وبالجملة : إنّما يصير البحث لفظياً إذا كان البحث في دلالة اللفظ على معناه ، وواضح أنّ مسألة الإجزاء لم تكن كذلك ، كما أنّ مسألة اجتماع الأمر والنهي لم تكن مسألة لفظية - وإن ذكرت في مباحث الألفاظ - بل من المسائل العقلية الصرفة ؛ ولذا يصحّ النزاع في ذلك ، وإن كان كلّ من الأمر أو النهي بغير اللفظ ، كالإشارة . وكذلك البحث في مقدّمة الواجب لم يكن لفظياً ، وإن كان قريباً منه ، كما سيجيء فارتقب . فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ مسألة الإجزاء لم تكن مسألة لفظية محضة ، بل إمّا عقلية محضة أو من مباحث الألفاظ على بعض الوجوه ، فتدبّر . فالأولى في عقد عنوان مسألة الإجزاء بنحو جامع بين الأقوال أن يقال : " إنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه مجز ، أم لا ؟ " يحدان كلمة الاقتضاء ، وإطلاق العنوان يشمل إجزاءه على أمره أو عن أمر غيره . ثمّ يذكر أدلّة القائلين بالإجزاء - من حكم العقل والعقلاء ودلالة الألفاظ - فيكون هذا نظير ما يقال في مسألة حجّية خبر الواحد بعد عنوان المسألة : بأنّه يدلّ عليها الأدلّة الأربعة من الكتاب والسنّة والعقل والإجماع . فعلى هذا : تكون مسألة الإجزاء أمراً جامعاً بين اللفظية والعقلية ، ويحتمل كليهما ، كما كانت مسألة الخبر الواحد محتملة إيّاها ، فتدبّر .