تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي

25

جواهر الأصول

الأمر الرابع عشر في المشتقّ ( 1 ) اختلفوا في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدأ في الحال ، أو الأعمّ منه وممّا انقضى عنه المبدأ . وأمّا بالنسبة إلى ما يتلبّس بعد في المستقبل فاتّفقوا على مجازيته . تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلّم في جهات : الجهة الأُولى : في أنّ النزاع في هذه المسألة لغوية الظاهر : أنّ النزاع في كون المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدأ أو الأعمّ منه ومن انقضى عنه نزاع في أمر لغوي ، لا في أمر عقلي ؛ أعني أنّ النزاع في أنّ الموضوع له للفظ المشتقّ هو معنىً لا ينطبق إلاّ على خصوص المتلبّس فعلاً أو على الأعمّ منه ومن انقضى عنه ، لا في عدم معقولية صدق المشتقّ إلاّ على من تلبّس بالمبدأ ، أو على الأعمّ منه ومن انقضى عنه ؛ بداهة أنّه لا يكاد

--> 1 - كان تاريخ الشروع في هذا الأمر 25 رجب 1378 ه‍ . ق .