تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي

19

جواهر الأصول

الأمر الثالث عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد ( * ) الحقّ : جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد . ولكن ذهب جماعة إلى امتناعه عقلاً ( 1 ) ، كما ذهب بعضهم إلى امتناعه بحسب القواعد الأدبية ( 2 ) . وليعلم : أنّ محلّ البحث وما ينبغي أن يكون مورداً للنقض والإبرام - كما أشار إليه المحقّق الخراساني ( قدس سره ) ( 3 ) - هو أن يستعمل اللفظ ويراد به كلّ من المعنيين أو المعاني مستقلاًّ ومنفرداً ؛ بحيث يكون كلّ من المعنيين أو المعاني متعلّقاً للنفي أو الإثبات بحياله . فاستعمال اللفظ في الجامع القابل للانطباق على أفراد متكثّرة ، أو في المركّب ذي أجزاء - نظير العامّ المجموعي - خارج عن محلّ البحث .

--> * - كان تاريخ الشروع في هذا الأمر يوم 23 رجب 1378 ه‍ . ق . 1 - كفاية الأُصول : 53 . حاشية كفاية الأصول ، المشكيني 1 : 207 ، نهاية الدراية 1 : 152 . 2 - معالم الدين : 23 ، قوانين الأُصول 1 : 67 / السطر 23 . 3 - راجع كفاية الأُصول : 53 .