كمال الدين دميري
524
حياة الحيوان الكبرى
عليكم والطوفات » . قال الإمام النووي ، في شرح المهذب : وبيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا ، إلا ما حكاه البغوي ، في شرح مختصر المزني ، عن ابن القاص ، أنه قال : لا يجوز ، وهذا شاذ باطل مردود ، والمشهور جوازه وبه قال جماهير العلماء . قال ابن المنذر : أجمعت الأمة على جواز اتخاذها ، ورخص في بيعها ابن عباس والحسن وابن سيرين والحكم وحماد ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو حنيفة ، وسائر أصحاب الرأي . وكرهت طائفة بيعها منهم : أبو هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد . وقال ابن المنذر : إن ثبت عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم النهي عن بيعه ، فبيعه باطل ، وإلا فجائز . احتج من منعه بحديث ابن الزبير ، قال : سألت جابرا رضي اللَّه تعالى عنه عن ثمن الكلب والسنور ، فقال : نهى النبي صلى اللَّه عليه وسلم عن ذلك . رواه مسلم . وفي سنن « 1 » أبي داود والترمذي وابن ماجة من حديث جابر رضي اللَّه تعالى عنه أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم « نهى عن ثمن الهر » . واحتج أصحابنا بأنه طاهر منتفع به ووجد فيه جميع شروط البيع ، فجاز بيعه كالحمار والبغل ، والجواب عن الحديثين من وجهين أحدهما : جواب أبي العباس بن القاص والخطابي والقفال وغيرهم ، أن المراد الهرة الوحشية ، فلا يصح بيعها ، لعدم الانتفاع بها ، إلا على الوجه الضعيف القائل بجواز أكلها ، والثاني أن المراد نهي تنزيه . فهذان الجوابان هما المعتمدان . وأما ما ذكره الخطابي وابن عبد البر ، أن الحديث ضعيف فغلط منهما لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح كما تقدم بيانه ، في باب السين المهملة . وفي السنن « 2 » الأربعة ، من حديث كبشة بنت كعب بن مالك ، وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة ، أن أبا قتادة رضي اللَّه تعالى عنه ، دخل فسكبت له وضوءا ، فجاءت هرة فشربت منه ، فأصفى لها الإناء حتى شربت . قالت كبشة : فرآني أنظر إليه ، فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ فقلت : نعم . فقال : إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال : « إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات » . والطوافون الخدم ، والطوافات الخادمات ، جعلها بمنزلة المماليك في قوله تعالى « 3 » : * ( ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ ) * . ومنه قول إبراهيم النخعي : إنما الهرة كبعض أهل البيت . كذا نقله الزمخشري . وفي المستدرك وسنن ابن ماجة وكامل بن عدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي اللَّه تعالى عنه ، أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال « 4 » : « الهرة لا تقطع
--> « 1 » رواه أبو داود : بيوع 62 . الترمذي بيوع 49 . ابن ماجة صيد 20 . « 2 » رواه أبو داود : طهارة 38 . الترمذي طهارة 69 . النسائي طهارة 53 . ابن ماجة طهارة 32 . « 3 » سورة الواقعة : آية 17 . « 4 » رواه ابن ماجة : طهارة 32 .