عبد الرحمن أحمد البكري
311
من حياة الخليفة عمر بن الخطاب
فكتب إليه إنه : تسألني عن سهم ذوي القربى الذي ذكره الله عزّوجلّ من هم ؟ وإنا كنا نرى قرابة رسول الله هم فأبى ذلك علينا قومنا ( 1 ) . 2 - منعه من الخمس الذي فرضه الله لهم : أخرج أبو نُعيم ، عن يزيد بن هرمز أنّ نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خصال فقال ابن عباس : لولا أن أكتم علماً لما كتبت إليه . فكتب إليه نجدة : أما بعد : فأخبرني : هل كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يغزو بالنساء ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم ، وعن الخمس لمن هو ؟ فكتب إليه ابن عباس : كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى فيستجذين ( 2 ) من الغنيمة . فأما السهم فلم يضرب لهن ، وأن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم يقتل الصبيان . وكتبت تسألني متى ينقضي يُتم اليتيم . ولعمري إن الرجل ليشيب ( 3 ) وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ، ضعيف الإعطاء منها ، فإذا أخذ لنفسه من أصلح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم .
--> ( 1 ) أحمد بن حنبل : المسند : 1 / 488 ، وتجده بلفظ آخر : 1 / 292 ، و 294 و 308 . ( 2 ) كذا في الأصل . ( 3 ) لتشيب لحيته . كذا في الهامش من الحلية .