عبد الرحمن أحمد البكري

213

من حياة الخليفة عمر بن الخطاب

أن عمر نهى عنها . فهذا جملة وجوه القائلين بجواز المتعة ( 1 ) . المتعة في القرآن : قال الله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أُجورهن ) . 1 - قال القسطلاني : ( فرض لنا بعد ذلك بالثوب ) أي إلى أجل ، وهو : نكاح المتعة . وليس قوله بالثوب قيداً فيجوز بغيره ، مما يتراضيان عليه . ثم قرأ ابن مسعود : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيِّبات ما أحلّ الله عليكم ) . قال النووي : في استشهاد ابن مسعود بالآية إنّه كان يعتقد إباحة المتعة كابن عباس ( 2 ) . 2 - أخرج البخاري ، عن سعيد بن المسيب أنّه قال : اختلف علي ، وعثمان ( رض ) وهما بعسفان ( 3 ) في المتعة . فقال علي ما تريد إلاّ أن تنهى عن أمر فعله النبي صلّى الله عليه وسلّم . فلما رأى علي ذلك أهلَّ بهما جميعاً ( 4 ) .

--> ( 1 ) الفخر الرازي : مفاتيح الغيب : 10 / 54 . ( 2 ) القسطلاني : ارشاد الساري في شرح صحيح البخاري : 7 / 107 . ( 3 ) قال الحموي : وقال السكري : عسفان على مرحلتين من مكّة على طريق المدينة فتوح البلدان : 4 / 122 . ( 4 ) محمد بن إسماعيل : صحيح البخاري : بحاشية السندي : 1 / 274 .