عبد الرحمن أحمد البكري

210

من حياة الخليفة عمر بن الخطاب

وقال الفخر الرازي : " والقول الثاني أن المراد بهذه الآية ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أُجورهن ) ( 1 ) . حكم المتعة ، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم ، إلى أجل معيّن فيجامعها . واتفقوا : أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام . ورويَ : أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لما قد مكّة في عمرته . تزيّن نساء مكّة ، فشكا أصحاب الرسول طول العزوبة فقال : استمتعوا من هذه النساء " ( 2 ) . * * *

--> ( 1 ) ما بين المعقوفين لم يكن في الأصل وجدير بالذكر أن نذكر في هذا المقام فتاوى الصحابة في مسألة المتعة . ( 2 ) الفخر الرازي : مفاتيح الغيب : 10 / 50 .