الشهيد الثاني

57

حاشية شرائع الاسلام

مغصوب ، أو وقع في القبر ما له قيمةٌ ، أو للشهادة على عَينه حيث يحتاج إليها ( 1 ) . قوله : « الشهيد يدفن بثيابه ، وينزع عنه الخُفّان والفرو » . وكذا غير هما من الجلود ، ومن الثياب العمامةُ والقلنسوةُ والسراويلُ ، فلا ينزع حيث لا تنزع الثياب . قوله : « أصابَهما الدمُ أو لم يُصبْهما على الأظهر » . قويّ . ص 36 قوله : « وإن ماتت هي دونه ، شُقّ جوفها من الجانب الأيسر » . ويتولاه النساء أو الزوج ، ولا يشترط كون الولد ممّن يعيش عادةً ، بل يكفي كونه حيّاً . [ الأغسال المسنونة ] قوله : « في الأغسال المندوبة . غسل يوم الجمعة . ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء » . بل يُقدّمه مَن خاف فواته ، سواء كان بعوز الماء أم بغيره ، ولينوِ فيه التقديمَ ليتميّز عن قَسيميه ( 2 ) . قوله : « وقضاؤه يوم السبت » . بل يقضيه بعد فوات الأداء إلى آخر السبت ، ولا فرق بين فواته لعذرٍ وغيره . ص 37 قوله : « وغسل المفرّط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر » . قويّ ، والقول الأخر : أنّه واجبٌ . ( 3 ) قوله : « ما يستحبّ للفعل والمكان يقدّم عليهما » .

--> ( 1 ) انظر الذكرى 2 : 81 - 82 . ( 2 ) أي الأداء والقضاء . ( 3 ) قاله السيّد المرتضى في جمل العلم والعمل : 82 والشيخ المفيد في المقنعة : 211 والشيخ الطوسي في النهاية : 136 وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 135 .