الشهيد الثاني

21

حاشية شرائع الاسلام

كتاب الطهارة ص 3 قوله : « الطهارة : اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم على وجهٍ له تأثير في استباحة الصلاة » . إنّما أتى ب « تأثير » ليدخل فيه كلّ من الغسل المكمّل بالوضوء ووضوؤه تام ، فإنّه لا يستباح بأحدهما ، وإنّما له مدخلٌ في التأثير . وأُورد على التعريف أُمورٌ : أ : اشتماله على الترديد المنافي للتحديد . وأُجيب بأنّه في أقسام المحدود لا في الحدّ ( 1 ) . ب : نقضه في طرده بالأبعاض . وأجيب بخروجها بالمسمّيات الثلاثة ، فإنّ دلالة المطابقة هي المعتبرة هنا . ج : أنّه قد يُستباح بها غير الصلاة كالطواف . وأُجيب بأنّ ذكرها لا ينفي ما عداها ، خصوصاً مع اشتماله على المزيّة من حيث اشتراطها مطلقاً بها ، بخلاف غيرها . د : تعريفه الجنس بالنوع ، وهو دور . وأُجيب بجواز كون معرفة النوع ناقصة بحيث لا يتوقّف على معرفة الجنس ، ومعرفة

--> ( 1 ) هذا الجواب والثلاثة التي تليه للشهيد الأوّل في غاية المراد 1 : 18 و 20 .