السيد جعفر مرتضى العاملي

27

حقوق الحيوان في الإسلام

فقد روي عن أمير المؤمنين « عليه السلام » أنه قال : قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « للدابة على صاحبها خصال ست : يبدأ بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مر به ، ولا يضرب وجهها ، فإنها تسبح بحمد ربها ، ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله عز وجل ، ولا يحملها فوق طاقتها ، ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق » ( 1 ) . وورد الأمر أيضاً بما يلي : 9 - أن ينظف مرابضها ( 2 ) . 10 - مسح رعام الغنم . أي : ما يخرج من أنوفها ( 3 ) . 11 - إماطة الأذى عنها .

--> ( 1 ) دستور معالم الحكم ص 71 وبحار الأنوار ج 61 ص 201 و 202 و 227 و 205 و 210 عن الخصال ، ومن لا يحضره الفقيه ، والمحاسن ، وأمالي الصدوق ، والكافي . وراجع : الوسائل ج 8 ص 350 و 351 ومستدرك الوسائل ج 8 ص 260 ودعائم الإسلام ج 1 ص 347 وعيون الحكم والمواعظ ص 80 والعهود المحمدية ص 798 . ( 2 ) بحار الأنوار ج 61 ص 150 والمحاسن ص 641 والكافي ج 6 ص 544 والوسائل ( ط الإسلامية ) ج 8 ص 372 و 375 . ( 3 ) المحاسن ج 2 ص 642 و 641 وبحار الأنوار ج 61 ص 150 وج 80 ص 326 وتاج العروس ج 8 ص 314 ومجمع الزوائد ج 2 ص 27 .