السيد جعفر الجزائري المروج

9

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

يصدق عرفا ( 1 ) أنّه لا منفعة فيه ( 2 ) ، كدار انهدمت ، فصارت عرصة تؤجر للانتفاع بها ( 3 ) بأجرة لا تبلغ شيئا معتدا به . فإن كان ثمنه ( 4 ) على تقدير البيع لا يعطى به إلَّا ما كان منفعته ( 5 ) كمنفعة العرصة ، فلا ينبغي الإشكال في عدم الجواز .