السيد جعفر الجزائري المروج
43
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
مدار العنوان ( * ) . فالبستان إذا صار ملكا فقد ملك منه كلّ جزء خارجي وإن لم يكن ( 1 ) في ضمن عنوان « البستان » . وليس ( 2 ) التمليك من قبيل الأحكام الجعلية ( 3 ) المتعلقة بالعنوانات . وإن أريد ( 4 ) ب « العنوان » شيء آخر ، فهو خارج عن مصطلح أهل
--> ( 1 ) هدى الطالب ، ج 1 ، ص 122 إلى 128 ( * ) إلا أن يفرق بينهما بما أفاده السيد قدّس سرّه من كون البستان موردا في البيع والهبة ، وعنوانا في الوقف . ( 2 ) ( 2 ) ملحقات العروة الوثقى ، ج 2 ، ص 254 ولعلَّه لأنّ غرض الواقف من حبس العنوان تسبيل منفعة خاصة ، فكأنّ المنشأ تسبيل منفعة هذا العنوان ، لا منفعة العرصة التي غرست الأشجار فيها . والمفروض أن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها . وهذا بخلاف البيع .