تقرير بحث السيد الكوهكمري للتبريزي
45
كتاب البيع
بطلانه من العرف فان المعهود منهم بحسب الارتكاز فرض الملكية والزوجية وغيرها ثم ترتيب الآثار وإجراء الأحكام عليها وهو المعمول في لسان الأدلة الشرعية ، كقوله عليه السلام : لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه . فالحليّة فيها مرتبة على المالية بعد فرض ثبوتها من غير عكس وعلى هذا القياس جميع الموارد ويقطع به من له أدنى تأمل هذا . وقد تحصل مما ذكرنا ان الملكية من الاعتباريات الصرفة ، غير منتزعة من أمر آخر ، يكون المجعول هو دون الملكية ، بل الجعل والاعتبار قد تعلقا بنفس الملكية ويجرى عليها أحكام الأمور الاعتبارية التي قد تقدم شرحها .