السيد جعفر الجزائري المروج
53
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
الأصحاب في مسألة الإقرار بالنسب : أنّ ( 1 ) أحد الأخوين إذا أقرّ بثالث ، دفع ( 2 ) إليه الزائد عمّا يستحقّه باعتقاده وهو ( 3 ) الثلث ، ولا يدفع ( 4 ) إليه نصف ما في يده . نظرا ( 5 ) إلى أنّه أقرّ بتساويهما في مال المورث ، وكلّ ما حصل كان لهما ،
--> ( 1 ) الخلاف ، ج 3 ، ص 378 ، المسألة 29 ، ونقل السيد العاملي الإجماع عن الحلَّي والعلَّامة والمحقق الثاني قدّس سرّهم أيضا ، فراجع مفتاح الكرامة ، ج 9 ، ص 347 .