السيد جعفر الجزائري المروج
51
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
ما يأخذه على أنّه من مال المقرّ له ( 1 ) ، فالشارع إنّما حسب السدس في يد المنكر على المقرّ له ( 2 ) ، فلا يحسب منه ( 3 ) على المقرّ شيء . وليس ( 4 ) هذا كأخذ الغاصب جزءا معيّنا من المال عدوانا بدون إذن الشارع حتّى يحسب على كلا الشريكين . والحاصل ( 5 ) : أنّ أخذ الجزء [ لما ] ( 6 ) كان بإذن الشارع ، وإنّما [ فإنّما ] أذن له