السيد جعفر الجزائري المروج
46
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
ما في يد الغير ( 1 ) ليس عين ماله ( * ) ، فيكون ( 2 ) كما لو أقرّ شخص بنصف كلّ من داره ودار غيره ، وهو ( 3 ) مقدار حصّته المشاعة ، كحصّة المقرّ وحصّة المقرّ له بزعم المقرّ ، إلَّا أنّه ( 4 ) لمّا لم يجبر المكذّب على دفع شيء ممّا في يده ، فقد تلف سدس مشاع ( 5 ) يوزّع على المقرّ والمقرّ له ، فلا معنى لحسابه ( 6 ) على المقرّ له وحده ، إلَّا على احتمال ضعيف ( 7 ) ، وهو تعلَّق الغصب بالمشاع ، وصحّة تقسيم الغاصب مع الشريك ،
--> ( * ) بل هو محكوم ظاهرا بمقتضى اليد بكون ما في يده ملكا له ، فإقرار المقرّ لا يكون نافذا في حق المنكر ، فالسدس الذي عند المنكر يحسب تالفا على المقرّ له فقط ، فلا وجه لاحتسابه عليه وعلى المقرّ معا .