السيد جعفر الجزائري المروج
34
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
اختصاص ( 1 ) المصالح بنصف المقرّ له ، لأنّه ( 2 ) إن أوقع الصلح على نصفه الذي أقرّ له به ، فهو كما لو صالح نصفه قبل الإقرار مع غير المقرّ أو معه . وإن أوقعه ( 3 ) على مطلق النصف المشاع انصرف أيضا إلى حصّته ، فلا وجه لاشتراكه ( 4 ) بينه وبين شريكه ، ولذا ( 5 ) اختار سيّد ( 6 ) مشايخنا قدّس اللَّه أسرارهم اختصاصه ( 7 ) بالمقرّ له .
--> ( 1 ) المناهل ، ص 358 .