السيد جعفر الجزائري المروج

27

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

وغيرهم ( 1 ) : أنه لو أصدق المرأة عينا فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق ، استحقّ الزوج بالطلاق النصف الباقي ( 2 ) ، لا نصف الباقي وقيمة ( 3 ) نصف الموهوب ، وإن ذكروا ذلك ( 4 ) احتمالا . وليس ( 5 ) إلَّا من جهة صدق « النصف » على الباقي ، فيدخل في قوله تعالى : « فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ » .

--> ( 1 ) لاحظ : إيضاح الفوائد ، ج 3 ، ص 233 ، كفاية الأحكام ، ص 182 ، رياض المسائل ، ج 2 ، ص 146 ، جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 104 و 105 . ( 2 ) سورة البقرة ، الآية 337 . ( 3 ) الذاكر لهذا الاحتمال جماعة ، منهم العلامة في القواعد ، ج 3 ، ص 86 ، والسيد العميد في كنز الفوائد ، ج 2 ، ص 509 ، والشهيد الثاني في المسالك ، ج 8 ، ص 255 ، وفي الروضة البهية ، ج 5 ، ص 368 .