السيد جعفر الجزائري المروج
25
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
عنه أو عن غيره ، فإنّ ( 1 ) الظاهر وقوعه لنفسه ، لأنّه ( * ) عقد ( 2 ) على ما يملكه ( * * )
--> ( * ) ظاهر هذا التعليل قطعية وقوع العقد على ما يملكه ، وهو لا يناسب قوله : « فان الظاهر وقوعه » بل المناسب أن يقال : « فان المقطوع به وقوعه لنفسه » . ( * * ) ويمكن توجيه الحمل على النصف المختص بالبائع بما ذكروه من وجوه : ( 1 ) ( 1 ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 317 . أوّلها : أنّ الأصل والغالب إرادة المملوك عند دوران الأمر بين إرادته وإرادة غيره . ثانيها : تبادر ذلك إلى الفهم . ثالثها : كون التمليك ظاهرا في وقوعه في ماله . رابعها : أنّ مقام التصرف يجعله ظاهرا في ماله . وهذه قرينة مقامية . خامسها : أنّ خصوص التصرف البيعي يوجب هذا الظهور . سادسها : أنّ الأصل في العقود اللزوم على ما يقتضيه قوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُود ) * وعقد نصف الدار من العقود ، فيحكم بلزومه ، فتأمّل . سابعها : ظهور مطلق الإنشاء في كون متعلَّقه مملوكا . وقد استندوا لصحة القول بالحمل على النصف المملوك للبائع إلى هذه الوجوه السبعة ، وإن كان إنكار أصل الظهور في بعضها وإنكار اعتبار بعضها لمحكوميته بغيره في محله . لكن مجموعها ربما يوجب الظن المتآخم بالعلم بإرادة النصف المختص بالبائع .