السيد جعفر الجزائري المروج

54

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

بتقريب ( 1 ) أن يقال : إنّ معنى الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه ومؤدّاه العرفي ( 2 ) ، فإذا صار العقد بالإجازة ( 3 ) كأنّه ( 4 ) وقع مؤثّرا ماضيا ، كان ( 5 ) مقتضى العقد المجاز عرفا ترتّب ( 6 ) الآثار من حينه ( 7 ) ، فيجب شرعا العمل به على هذا الوجه ( 8 ) . لكن نقول : - بعد الإغماض ( 9 ) عن أنّ مجرّد كون الإجازة بمعنى جعل العقد السابق جائزا نافذا لا يوجب ( 10 ) كون مقتضى العقد ومؤدّاه العرفي