السيد جعفر الجزائري المروج
32
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
بما يتفرّع على هذا ( 1 ) ( * ) من ( 2 ) « أنّه إذا علم المشتري أنّه المالك للمبيع سيجيز العقد ، حلّ له التصرّف فيه بمجرّد العقد » . وفيه ( 3 ) ما لا يخفى من المخالفة للأدلَّة .
--> ( 1 ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 288 ( 2 ) المصدر ، ص 289 ( * ) ظاهر كلامه قدّس سرّه ترتب هذا الفرع على خصوص الكشف التعقبي ، بأن يكون الشرط خصوص التعقب فقط . مع أنّه ليس كذلك ، لتفرعه على الشرط المتأخر أيضا ، ضرورة أنّه بناء عليه تكون الملكية حاصلة قبل تحقق الإجازة التي تجيء في المستقبل . ولعلَّه قدّس سرّه لاستحالة الشرط المتأخر فرّع هذا الفرع على خصوص شرطية التعقب .