السيد جعفر الجزائري المروج
18
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
ويرد على الوجه الأوّل ( 1 ) : إنّه ( 2 ) إن أريد ( * ) بكون العقد سببا تامّا كونه ( 3 ) علَّة تامّة للنقل إذا صدر عن رضا المالك ،
--> ( * ) لا يخفى : أنّ قول المصنف قدّس سرّه : « إن أريد بكون العقد سببا تامّا . . إلخ » يقتضي أن يكون له عدل ، ولم يذكره في الكلام ، ولا بدّ أن يكون عدله هذا : « وإن أريد كون العقد بمجرده علَّة تامة للتبديل من دون رضا المالك ، فهو مناف لشرطية الرضا المدلول عليها بقوله عليه السلام : لا يحل مال امرء مسلم إلَّا عن طيب نفسه » .