السيد جعفر الجزائري المروج
20
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
إذا ساوم ( 1 ) وليّه متاعا وعيّن له قيمته ، وأمر الصبي بمجرّد إيقاع العقد مع الطرف الآخر كان باطلا . وكذا ( 2 ) لو أوقع إيجاب النكاح أو قبوله لغيره بإذن ( 3 ) وليّه . وأمّا حديث ( 4 ) رفع القلم ففيه أولا : أنّ الظاهر منه قلم المؤاخذة ( * )
--> ( * ) سيأتي في التعليقة ضعفه ، وأنّ المراد قلم جعل الأحكام الإلزامية ، يعني : أنّ قلم جعلها مرفوع عن الصبي ، فالرواية أجنبية عن عقد الصبي ، وغير شاملة له .